الحر العاملي
161
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وباسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي مثله ( 2 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 3 ) . 13 - باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه ، ولا اقرار الجاني على العاقلة [ 35379 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد الوابشي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ بها العبد ، أو يفتديه مولاه . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي مثله ( 1 ) . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ( 3 ) . أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني ( 4 ) .
--> ( 2 ) لم نجده في التهذيب بهذا السند ، لكنه رواه في الزيارات ( ج 10 ص 312 ح 1164 ) بسنده عن علي عن أبيه ، كالسابق ، فلاحظ . ( 3 ) الكافي 7 : 370 / 5 . الباب 13 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 194 / 798 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ديات النفس ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العاقلة . ( 1 ) التهذيب 10 : 153 / 614 . ( 2 ) الكافي 7 : 305 / 10 . ( 3 ) الفقيه 4 : 95 / 314 . ( 4 ) يأتي في الباب 9 من أبواب العاقلة .